غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه.
______________________________________________________
على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.
قوله عليهالسلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : حسن أو موثق.
وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.