١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا قال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
١٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول له إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال ليس به بأس.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأسرب يشترى بالفضة قال إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به.
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « ما أحب » ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز ، والخبر يشملها ويمكن حمله في الأخير على الكراهة ، أو على أنه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقا أو ما يوازيه من المتاع ، فنهي عن ذلك إما للجهالة أو لكون البيع حقيقة عن الورق.
وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس.
الحديث الرابع عشر : موثق. وموافق لأصول الأصحاب.
الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « إذا كان الغالب » أي إذا غلب اسم الأسرب أو جنسه ، والأول