١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضي بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني كما يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.
١٧ ـ صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس.
______________________________________________________
أظهر كما سيأتي في خبر يونس والحاصل أنه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف والربا ، لأن الفضة مستهلكة فيه ، وعليه فتوى الأصحاب.
قال في الدروس : ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر كالدراهم المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة.
الحديث السادس عشر : موثق.
وبه فتوى الأصحاب ، قال في الدروس : لو كان عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمة يوم القبض ، لأنه حين الانتقال وفي رواية إسحاق لأنه حبس منفعته عنه.
الحديث السابع عشر : موثق.
ويدل على أنه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به جماعة.
قال في التحرير : لو أعطاه أكثر من حقه ليترك له حقه بعد وقت صح ، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة.