١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس بها بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.
٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي
______________________________________________________
الحديث الثامن عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « ورقا كل دينار » هذا يحتمل وجهين :
الأول ـ أن يكون المساومة على الدينار ، ثم يشترط عليه أن يبذل مكان كل دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة.
الثاني ـ أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا التعيين نوع الدرهم.
قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل.
الحديث التاسع عشر : صحيح.
الحديث العشرون : مجهول.
وبه أفتى بعض الأصحاب مقتصرين على ما في الرواية ، ومنهم من عداه إلى غيره.
قال في المسالك : قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية والعمل بمضمونها