هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس.
٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب.
______________________________________________________
فالشيخ عمل بها في البيع المذكور وعداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم لعدم الفرق بين الشروط ، وكذلك ابن إدريس معللا بأن الممتنع في الربا الزيادة العينية لا الحكمية ، والمحقق وجماعة نقلوها بلفظ روي مترددين فيها ، والحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم ، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم شرطا في الصياغة ، لا البيع بشرط الصياغة ، وأجود ما ينزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة ، ومع ذلك لا يتحقق الزيادة ، لأن الطازج الدرهم الخالص ، والغلة المغشوش ، فالزيادة الحكمية يقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش ، وهذا الوجه لا مانع منه في البيع وغيره.
الحديث الحادي والعشرون : حسن.
قوله : « بالدنانير والورق » لعل الواو بمعنى أو ، إذ المشهور جواز بيع مثله بهما.
قوله عليهالسلام : « لا يصلح إلا بالذهب » الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات ، فإنهم لايبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب.
قال في الدروس : المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع ، وتراب أحد النقدين يباع بالآخر وبعرض ، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز ، وكذا تراب الصياغة وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.