٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطع السدر فقال سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليهالسلام سدرا وغرس مكانه عنبا.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما هاهنا فلا يكره.
٩ ـ ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشير ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
______________________________________________________
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : موثق.
قوله : « فالسدر » السؤال من جهة أن العامة رووا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه لعن قاطع السدرة ، وروي أنه لما قطع المتوكل لعنه الله السدرة التي كانت عند قبر الحسين عليهالسلام وبها كان الناس يعرفون قبره ، ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الآن بأن معنى حديث النبي صلىاللهعليهوآله وقد أوردت هذا الخبر في كتاب بحار الأنوار.
الحديث التاسع : مجهول.
ولعله محمول على ما إذا قطعها ضرارا وإسرافا وتبذيرا لغير مصلحة ، إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ.