أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ عن النطاف والأربعاء قال والأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء
______________________________________________________
الماء ، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين والبئر وبيع جزء مشاع منه.
وقال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما ، فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا ، وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه ، لكونه مجهولا ، وكونه يزيد شيئا فشيئا ، فيختلط المبيع بغيره.
وفي الدروس : جوز بيعه على الدوام ، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض ، وينبغي جواز الصلح لأن دائرته أوسع.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.
قال الشيخ في النهاية : إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك ، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية بعملها ، ولزمه عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه ، والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه ، وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي صلىاللهعليهوآله عنها.
وقال في الدروس : يجوز بيع الماء المملوك إن فضل عن حاجة صاحبه ، ولكنه يكره وفاقا للقاضي والفاضلين.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف في ماء البئر : إن فضل عنه شيء وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع وهو قول ابن الجنيد لقوله عليهالسلام