فيستقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه ولكن أعره أخاك أو جارك.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ـ ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير ومهزور موضع واد.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
______________________________________________________
« الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار » ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة ، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا ، إلا أن يريد على الدوام فالأقرب الصحة.
الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا أو موثقا.
وقال في الفائق : قضى في سيل مهزور أن يحبسه حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك ، « مهزور » وادي بني قريظة بالحجاز بتقديم الزاء على الراء ، ومهروز على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله صلىاللهعليهوآله على المسلمين.
الحديث الرابع : موثق.
وقال الصدوق رحمهالله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين (١) » وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٥٦.