بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
٣ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون
______________________________________________________
في الطريق أو الشرب إذا كان واسعا يمكن قسمته ، وظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق والشرب القسمة ، وربما قيل باشتراط القبول فيهما أيضا ، ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل ، وذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا.
قوله عليهالسلام : « وحول بابها » أي بأن لم يبعه حصته من العرصة المشتركة.
الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على عدم الشفعة في المقسوم.
الحديث الرابع : مجهول.
قوله صلىاللهعليهوآله : « بين الشركاء » ظاهره جواز الشفعة مع تعدد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعية لكثرة المواد.
قال في المسالك : اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر منهم المرتضى والشيخان والأتباع ، حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان.
وقال الفيروزآبادي : الأرفة بالضم : الحد بين الأرضين جمع ، كغرف ، وأرف على الأرض تأريفا : جعلت لها حدود وقسمت.
الحديث الخامس : صحيح على الظاهر.