بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس لليهودي والنصراني شفعة وقال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال قال أمير المؤمنين عليهالسلام وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة.
٧ ـ علي بن إبراهيم [ ، عن أبيه ] ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إذا كان شريكا » رد على من قال من العامة بالشفعة بالجواز قال ابن أبي عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم وهو ضعيف.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « ليس لليهودي » أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة للكافر على المسلم أيضا إجماعي.
قوله عليهالسلام : « بمنزلة أبيه » يدل على أن الأب والجد والوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة ، وعلى أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.
قال المحقق : وتثبت للغائب الشفعة ، وكذا للمجنون والصبي ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة ، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر ، وإذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح.
وقال في المسالك : الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها.
الحديث السابع : صحيح.