٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لما أنزل الله عز وجل على رسول الله صلىاللهعليهوآله « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » (١) قيل يا رسول الله ما الميسر فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز قيل فما الأنصاب قال ما ذبحوه لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي يستقسمون بها.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليهالسلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له إن فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيأه.
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله صلىاللهعليهوآله : « كل ما تقومر به » قال في النهاية : فيه : « الشطرنج ميسر العجم » شبه اللعب به بالميسر ، وهو القمار بالقداح ، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.
قوله عليهالسلام : « ما ذبحوه لآلهتهم » قال الوالد العلامة « قدس الله روحه » : أي تقربا إليها كما قال تعالى (٢) « وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ » أي لها ، والمشهور بين المفسرين أن المراد بها عبادة الأصنام ، فعلى هذا يكون المراد أن هذا أيضا عبادة لها ، وقيل : المراد ما ذبحوا باسم الأصنام ، ولا شك في حرمة الجميع وإن كان الأخير في المقام أظهر ، والاستقسام بالأزلام إما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها : أمرني ربي ، وعلى الآخر : نهاني ربي ، والثالث غفل لا كتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانيا ، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح ، وكان قمارا معروفا عندهم.
الحديث الثالث : مجهول.
__________________
(١) سورة المائدة : ٩٠.
(٢) سورة المائدة الآية ٣.