٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود وما نهبة ذات شرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « ذات شرف » أي ذات قدر وقيمة ورفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها ويستشرفونها ، كذا في النهاية ، وفي أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف ، والتفسير الذي في الخبر أشد انطباقا عليه ، وأورده في القاموس بالسين ، وقال في النهاية : فيه : « ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن » النهب : الغارة والسلب ، أي لا يختلس شيئا له قيمة عادلة.
وقال الطيبي في شرح المشكاة : النهب من نهب ينهب بفتح العين في الماضي والغابر : إذا غار على أحد وأخذ ماله قهرا وهو ينظر إليه ويتضرع ويبكي ولا يقدر على دفعه ، فهذا ظلم عظيم لا يليق بحال من هو مؤمن ، والنهبة بفتح النون المصدر ، وبالضم : المال الذي ينهبه الجيش ، أي لا يأخذ مالا ذات شرف وهو مؤمن ، يعني هذا الأخذ بالظلم والغلبة والقهر وأهله يبكون ويتضرعون لا يصدر من أهل الشرف والنجابة والكرامة والحال أنه مؤمن ، بل هذا الأخذ لا يكون إلا من لئام الناس وطغامهم.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.