قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال هو سحت.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله قال يكره أكل ما انتهب.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سمعته يقول الميسر هو القمار.
١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام.
______________________________________________________
ويدل على أن ما يؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب.
الحديث السابع : صحيح.
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال.
الحديث الثامن : ضعيف.
وحمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : ضعيف.