أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النساء هل يرثن الرباع فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال فقال إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
( باب نادر )
١ ـ أبو علي الأشعري والحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال إن كنت صادقا كافيناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت أن نقيلك أقلناك فقال بل تقيلني يا أمير المؤمنين فلما أدبر الرجل قال أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : ضعيف.
وقال في القاموس : الربع : المنزل ، والجمع رباع ، وسيأتي الكلام في هذا الخبر في موضعه.
باب نادر
الحديث الأول : مجهول.
قوله : « لو قدمتم من قدم الله » أي في الإقامة أو في الميراث قوله : « ما عال