( باب )
( ما لا يقطع فيه السارق )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.
٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبي صلىاللهعليهوآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.
٣ ـ وبهذا الإسناد قال قضى النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.
______________________________________________________
ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به.
باب ما لا يقطع فيه السارق
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وحمل (١) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
وفي الصحاح : الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.
الحديث الرابع : موثق.
__________________
(١) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا ».