فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
٢ ـ محمد قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهمالسلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار فوقع عليهالسلام نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
( باب )
( من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة )
١ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام رجل مات و
______________________________________________________
بعدم جواز الوصية إلى الصبي منفردا.
الحديث الثاني : صحيح.
ولا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصية ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين ، قال الشهيد الثاني (ره) : ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنه في تلك الحال وصي منفردا وإنما التشريك بعد البلوغ كما قال أنت وصيي وإذا حضر فلان ، فهو شريكك ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير وأما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد. انتهى ، ولو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل فالأشهر أن للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم وقد تردد فيه العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس.
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة
الحديث الأول : صحيح.
والمشهور بين الأصحاب أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق ،