قال قلت نعم قال كان علي عليهالسلام يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أن عليا عليهالسلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن ابن مسكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.
( باب )
( ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة )
( والأخوات لأم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله عليهالسلام وعن أبيه عليهالسلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت.
وقلت له حدثني رجل عن أحدهما عليهماالسلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول.
باب
ميراث الأبوين مع الأخوة والأخوات لأب والأخوة والأخوات لأم
الحديث الأول : صحيح.
قوله : « ولا تروه » لعل مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقية فيه قل هو حق ، ويمكن أن يكون هذا اتقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له.
قوله : « يحجبون » لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ مع الأختين