( باب )
( بعض الورثة يقر بعتق أو دين )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه واستسعي فيما كان لغيره من الورثة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.
______________________________________________________
باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين
الحديث الأول : مجهول.
ولعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء.
قال المحقق في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.
الحديث الثاني : مرسل.
ولعل اشتراط كونه مرضيا للاستسعاء ، وإلا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيا ، إلا أن يحمل المرضي على ما إذا لم يكن سفيها.
الحديث الثالث : موثق.