ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.
٤ ـ حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.
٥ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليهالسلام قال وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى.
٦ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
( باب )
( حد من سرق حرا فباعه )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها
______________________________________________________
كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : صحيح على الظاهر.
باب حد من سرق حرا فباعه
الحديث الأول : مجهول.
وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه