عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
٧ ـ سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته.
( باب )
( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
______________________________________________________
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
الحديث الأول : موثق.
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب فيه على أقوال أظهرها قتله في الثالثة ، وهو قول الصدوقين وابن إدريس وأشهرها أنه يقتل في الرابعة ، اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد والمرتضى والأتباع والعلامة ، وأغربها أنه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف.