٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
( باب الحميل )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
التهمة.
الحديث الثاني : صحيح.
وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.
وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.
باب الحميل
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
وقال في النهاية (١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول (٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :
__________________
(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.
(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».