( باب )
( الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك )
( ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال عليهالسلام يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى [ ، عن محمد بن عيسى ] ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.
حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
٤ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن اليتيمة متى
______________________________________________________
باب الموصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يونس منه الرشد وحد البلوغ
الحديث الأول : مجهول.
الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : موثق والسند الثاني أيضا موثق.