دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العبد لا يرث والطليق لا يرث.
( باب )
( الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن
______________________________________________________
قال الشيخ (١) (ره) : الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه ، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر ، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : (٢) والمراد بالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا. قال الجوهري : الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره.
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
الحديث الأول : مجهول.
__________________
(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٧ باختلاف يسير.
(٢) لم يتعرض المصنّف (ره) لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.