تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.
( باب )
( الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده
______________________________________________________
انتهى.
أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل.
الحديث الخامس : حسن.
وقال الشيخ في التهذيب : كان أبو جعفر محمد بن بابويه (ره) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد ، لأنه كان وطئها ، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها ، وهذا الذي ذكره (ره) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة ، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين عليهالسلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.
باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
الحديث الأول : مجهول.