عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.
( باب )
( الرجل يقذف جماعة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب
______________________________________________________
باب الرجل يقذف جماعة
الحديث الأول : حسن.
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (١) فالخبر صحيح.
قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.
ولعل الأول أظهر ثم الثالث.
وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.
وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار (٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.