( باب )
( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران.
٣ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.
______________________________________________________
باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
الحديث الأول : موثق.
ويدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا ، وينافيه بعض ما مر من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي.
الحديث الثاني : صحيح. وبه أفتى الأصحاب.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : موثق وعليه فتوى الأصحاب.