٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كم التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك قال قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وأما قول الله عز وجل « وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ». « إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا » قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال ويفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
ولعله على المشهور محمول على تعزير المملوك ، وظاهره العموم.
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : موثق.
الحديث الثامن : مرسل مجهول.
وروى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه (١) ، وذكر فيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنه أخذه من الكافي ، وفيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة ، ولعله أظهر في مقابلة المسلمة ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٦.