٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز وجل.
٣ ـ ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام.
٤ ـ ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلىاللهعليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.
( باب )
( ميراث المفقود )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن [ يونس ] ، عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليهالسلام وأنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فلا توبة له » حمل على الفطري.
باب ميراث المفقود
الحديث الأول : صحيح.
وقال في الشرائع : من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن