بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.
( باب )
( آخر في ابن الملاعنة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ابن الملاعنة
______________________________________________________
الزائد على الثلث على الإمام عليهالسلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمام عليهالسلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.
قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ، قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.
باب آخر في ابن الملاعنة
الحديث الأول : صحيح.
وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح (١) وزيد الشحام (٢) عن الصادق عليهالسلام ، وروى أبو عبيدة (٣) أن لها الثلث والباقي للإمام عليهالسلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة (٤) عنه عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.
(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.
(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.