٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
( باب )
( ميراث الولد )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ورث علي عليهالسلام علم رسول الله صلىاللهعليهوآله وورثت فاطمة عليهاالسلام تركته.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن حيدر ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من ورث رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال فاطمة عليهاالسلام وورثته متاع البيت والخرثي وكل ما كان له.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.
الحديث الرابع : صحيح.
وفي القاموس : الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.
باب ميراث الولد
الحديث الأول : حسن.
الحديث الثاني : مجهول ، وفي النهاية الخرثي أثاث البيت ومتاعه.
الحديث الثالث : مجهول.