( باب )
( الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.
( باب )
( نفي الزاني )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
٣ ـ يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزاني إذا زنى أينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
______________________________________________________
باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها
الحديث الأول : حسن.
ويدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ولم أره في كلام غيره.
باب نفي الزاني
الحديث الأول : حسن.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : صحيح.