( باب )
( أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له )
١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن في كتاب علي عليهالسلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
٢ ـ ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.
( باب )
( أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
______________________________________________________
باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له
الحديث الأول : صحيح.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مرسل.
باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف
الحديث الأول : صحيح.