حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال إن عليا عليهالسلام كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين.
( باب )
( ميراث المرتد عن الإسلام )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد فقال ماله لولده المسلمين.
______________________________________________________
الجميع.
الحديث السابع : مجهول.
الحديث الثامن : مجهول.
قوله عليهالسلام : « الضامن لجرائر المسلمين » أي الإمام عليهالسلام.
باب ميراث المرتد عن الإسلام
الحديث الأول : مرسل.
وقال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ، ولو فقد فالإمام ، ولا يرثه الكافر على الأقرب ، وقال الصدوق : لو ارتد من ملة فمات ورثه الكافر ، وفي النهاية : روى ذلك ، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادق عليهالسلام.