عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٤١ ـ أبان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليهالسلام لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء الله.
( باب )
( من أوصى بجزء من ماله )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي فقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ـ إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليهالسلام فقال : « اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو
______________________________________________________
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « فإن شاء سكن » أي برضاهم ، والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة ، لكنه بعيد ، وكذا القول في الخادم.
باب من أوصى بجزء من ماله
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « وجزء منه » الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ثم اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر ، استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني (ره) ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع ، استنادا إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلت عليه ، وعللت بقوله تعالى : « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » (٢) وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنه يستحب
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٦.
(٢) سورة الحجر الآية ـ ٤٤.