مقرونان.
٢ ـ محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين وحبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [ أم ] رأسه.
( باب النوادر )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليهالسلام من قنبر ثلاثة أسواط.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الأدب عند الغضب.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر ، عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهرها الله عليه.
______________________________________________________
كافرا.
الحديث الثاني : مجهول.
باب النوادر
الحديث الأول : ضعيف.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : مرسل.
الحديث الرابع : مجهول.