زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.
( باب )
( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمره عليهالسلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
وقال في الصحاح : الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع.
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
الحديث الأول : مجهول.
وقال في الصحاح : العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.
وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ