سواء فوقع عليهالسلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله إن شاء الله.
٢ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » من الوصية فوقع عليهالسلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
( باب )
( من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي
______________________________________________________
والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
وعمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد (ره) : على ما إذا أوصى على كتاب الله وهو بعيد ، والعمل بالخبر المعتبر أقرب.
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
الحديث الأول : حسن.
ويدل على جواز إشراك الصبي مع البالغ في الوصية كما هو المشهور ، وقالوا