عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع.
( باب )
( الوصية للمكاتب )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا نجيز وصيتها له إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.
وقضى عليهالسلام في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية.
وقضى عليهالسلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية.
وقال عليهالسلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها
______________________________________________________
الصحيحة ، ولعله أولى.
الحديث الثالث : موثق كالصحيح.
باب الوصية للمكاتب
الحديث الأول : حسن.
وهذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصح جميع ما أوصى له مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصية نوع اكتساب وأما إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته.