عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
( باب )
( أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الكفن من جميع المال.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه فقال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
الحديث الأول : صحيح.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « إلا أن يتجر » قال الزمخشري في الفائق : فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلاته « فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه » فوجهه