٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال ذلك له.
( باب )
( صدقات النبي صلىاللهعليهوآله وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ووصاياهم )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام قال سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلىاللهعليهوآله لفاطمة عليهاالسلام فقال لا إنما كانت وقفا وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها فلما
______________________________________________________
حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ ، وربما يرجح العمل بأن « الإباء » أقرب من القسمة ، فعود اسم الإشارة إليه أولى ، وفيه الإشارة « بذلك » إلى البعيد ، حمله على القسمة أنسب ، ويمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي ، بل من قوله « أن يخالف الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما » فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع ، ومع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال ، ويتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه ، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية ، وهذا أحوط. انتهى.
الحديث الثاني : موثق.
باب صدقات النبي صلىاللهعليهوآله وفاطمة والأئمة ووصاياهم عليهمالسلام
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « التابعة » أي التوابع اللازمة ، ولعله تصحيف التبعة ، وهي ما