أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف فوقع عليهالسلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.
______________________________________________________
فلا يجوز لأحدهما التصرف بدون إذن صاحبه.
وذهب الشيخ في أحد قوليه ومن تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الإطلاق ولعله استند إلى رواية بريد.
قوله عليهالسلام : « وأن يعملا » في الفقيه « ويعملان » وهو أظهر وعلى ما في الكتاب فالظاهر عطفه على « لا ينبغي » أي وقع أن يعملا.
ثم اعلم أن الخبر غير صريح فيما فهمه الأصحاب إذ يحتمل أن يكون المراد أنه إن أمرهما بالتشريك يجب العمل به.
والحاصل أنه يجب عليهما العمل بما فهما من غرض الموصى ، لا أن الإطلاق ظاهر في التشريك ، لكن ما فهمه القوم أظهر من الخبر ، ثم إن الصدوق (ره) بعد إيراد الخبر الثاني قال : لست أفتي بهذا الحديث ، بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي عليهالسلام ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليهالسلام.
وقال الشيخ (ره) في التهذيب (١) رادا على الصدوق (ره) : ليس الأمر على ما ظن ، لأن قوله : « ذلك له » ليس في صريحه أن ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه فلا تنافي بينهما ، وقال الشهيد الثاني (ره) : لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد ، ليوافق هذه ، لأنه ليس في هذه ، ما يدل على وجوب الاجتماع ، لأن لفظة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهة لا الحظر ، ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهية ، وتبقى تلك مؤيدة لها كما فهمه الشيخ في فتوى النهاية ، فإنه أجود مما فهمه في التهذيب ، مع أن المتأخرين كالعلامة في المختلف ومن بعده فهموا من الرواية المنع من الانفراد ، واستحسنوا
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٨٠ ج ٤ ص ١٠١.