عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع في حد.
( باب )
( أنه لا كفالة في حد )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا كفالة في حد.
( باب )
( أن الحد لا يورث )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما
______________________________________________________
باب أنه لا كفالة في حد
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
باب أن الحد لا يورث
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام : « رجلا » أي أمه مع موت الأم ، قوله عليهالسلام : « وللمقذوف أخ » وفي بعض النسخ أخوان كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل.
وقال في الشرائع : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة.
وقال في المسالك : المراد من كونه موروثا لمن ذكر ، أن لأقارب المقذوف