عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يشفع في حد.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان لأم سلمة زوجة النبي صلىاللهعليهوآله أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلىاللهعليهوآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلىاللهعليهوآله يا أم سلمة هذا حد من حدود الله عز وجل لا يضيع فقطعها رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط
______________________________________________________
وقال في الشرائع (١) : لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه.
الحديث الثاني : كالصحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فإنه يملكه » لعل المعنى أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة ، ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النساخ ، وفي الفقيه (٢) هكذا « فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه » وهو أظهر وفي التهذيب (٣) كما هنا.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٩ ح ١.
(٣) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٧ ح ١٢.