( باب )
( من لا تجوز وصيته من البالغين )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل له أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته.
( باب )
( من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فوقع عليهالسلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله قال وكتبت إليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه
______________________________________________________
باب من لا تجوز وصيته من البالغين
الحديث الأول : صحيح.
عمل به الأكثر وخالف فيه ابن إدريس.
باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
ولعل الإجمال في الجواب الأول للتقية.
وقال في المسالك : وردت رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور