فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
( باب )
( من أوصى وعليه دين )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان
______________________________________________________
إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء.
وقال ابن الأثير في النهاية (١) : إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
باب من أوصى وعليه دين
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « إن أول القضاء » استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ».
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء.
ويؤيده ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل
__________________
(١) النهاية ج ١ ص ٢٥.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٦٨ ح ٣١.