٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض قال نعم ونساءه.
( باب )
( ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة وإنه حضره الموت وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلىاللهعليهوآله إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليهالسلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن
______________________________________________________
بكتب و « بِالْمَعْرُوفِ » متعلق بالوصية ، أو بمقدر حال عنها ، وقيل : المراد به المعلوم فلا يصح بمجهول ، وقيل : بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ، ويفضل بالقرب والفقر والصلاح ، وأن يقلل الوصية وإن كان الوارث غنيا ، « حَقًّا » نصب على المصدر ، تقديره أحق ذلك حقا أو على الحال ، وقيل : مصدر كتب من غير لفظه « عَلَى الْمُتَّقِينَ » أي حقا ثابتا على الذين يتقون عذاب الله أو معاصيه.
الحديث السادس : صحيح.
باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
الحديث الثاني : صحيح.