أبي عبد الله عليهالسلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليهالسلام ميراثه إلى همشهريجه.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.
( باب )
( أن الولاء لمن أعتق )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال النبي صلىاللهعليهوآله الولاء لمن أعتق.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث بريرة أن النبي صلىاللهعليهوآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.
______________________________________________________
قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.
وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.
الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.
باب أن الولاء لمن أعتق
الحديث الأول : حسن.
قوله صلىاللهعليهوآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.