( باب )
( علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة فقال لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.
٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي قال سأل الفهفكي أبا محمد عليهمالسلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد عليهالسلام إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليهالسلام علي فقال نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا و
______________________________________________________
باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم
الحديث الأول : مجهول.
والعلة الأولى محض كون الرجل أشرف من المرأة ، والثانية كون النفقة على الرجل دون المرأة ، وقد تضمنها قوله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » (١) وفي الفقيه روي العلة الأخيرة عن الصادق عليهالسلام وروي علة ثالثة.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « ولا عليها معقلة » أي لا تصير عاقلة في دية الخطإ.
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ٣٤.