علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
( باب )
( آخر منه )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.
______________________________________________________
الحديث الخامس : صحيح موقوف.
وقال الشيخ (ره) في التهذيب (١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.
وروى إسحاق بن عمار (٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس (٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ (٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان (٥) عن الصادق عليهالسلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.
باب آخر منه
الحديث الأول : مجهول.
لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.
(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.
(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.
(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.