بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.
( باب )
( المرأة المستكرهة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال أتي علي عليهالسلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليهالسلام.
( باب )
( الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
______________________________________________________
باب المرأة المستكرهة
الحديث الأول : صحيح.
باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة
الحديث الأول : موثق أو ضعيف.
وقال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أن للزناء المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.